Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 325

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. النذور
  3. نذر أن يخرج ثلث ماله في رمضان ونسي ذلك

الفتوى رقم (٦٦١٩)

س: إذا زكى أحد ماله وأخرج ما يستحقه من زكاة في وقت معين، ثم حال عليه الحول مرة أخرى ونسي موعد الحول، فما كفارة ذلك؟ جزاكم الله خيرا.

وإذا نذر رجل على أن ينفق ثلث ماله في شهر رمضان، ثم جاء الشهر ونسي هذا النذر، فهل يكفر أم ماذا يصنع؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.

ج: عليه إخراج الثلث الذي نذره متى ذكره، وعليه إخراج الزكاة متى غلب على ظنه تمام الحول.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 325 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.