Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 330

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. النذور
  3. نذر أن يذبح وشك بالعدد

الفتوى رقم (١٧٢٥٨)

س: أفيدكم بأنني شاب أبلغ من العمر ٢٥ سنة، وعندي مسألة أريد من فضيلتكم بيان كيفية الوفاء بهذه المسألة، وهي أنني نذرت نذرا ولا أذكر ما قلت بالضبط سوى أنني أتذكر بأنني قلت: إنني إذا تركت التدخين سوف أذبح ٢٥ ذبيحة أو ١٥ ذبيحة أو ٤٥ ذبيحة، إنني لا أذكر الرقم المعين بالضبط، ولا أدري هل قلت: والله إذا تركت التدخين إنني أذبح كذا وكذا، أو قلت: لوجه الله أذبح كذا وكذا، مثل ما ذكر في أعلاه، المهم أنني سألت كثيرا من المشايخ لكن لم أحصل على حل. هذا ما أرجو من

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 330 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.