Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 331

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. النذور
  3. نذرت بأنه إذا تم نقل ابنها إلى أبها فسوف تذبح ذبيحتين

الفتوى رقم (١٧٣٤٢)

س: إنه يوجد لي أخ تخرج من الكلية ضابطا، وتم تعيينه في نجران، وبعد ذلك نذرت نذرا بأنه إذا تم نقله إلى أبها فسوف أذبح ذبيحتين شاتين، ولكن لم أتذكر هل ذكرت بأن أذبحها وأجمع العائلة عليها أو أذبحها وأتصدق بها، ولله الحمد تم نقله إلى أبها، وأرغب الوفاء بنذري إن شاء الله، فهل أذبح وأتصدق بها، أو أدفع قيمتها عن طريق هيئة الإغاثة الإسلامية للوفاء بنذري كصدقة وفاء بالنذر، أو ماذا أفعل بها، أو أتصدق بقيمتها للفقراء والمساكين للهيئة أو الجمعية الخيرية؟ أفتوني جزاكم الله خيرا، وأمد في عمركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 331 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.