Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 333

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. النذور
  3. نذر أن يصوم يوما ويفطر يوما فهل صيام رمضان يجزئ عن ما يقابله من الأيام

الفتوى رقم (١٧٤٦٥)

س: نذرت نذرا لله تعالى أن أصوم يوما وأفطر يوما حتى يفرج الله عني ما أنا فيه، والآن أسأل هل صيام شهر رمضان يمكنني أن أفطر شهرا مقابلا له؟ وثانيا: صيام ستة من شوال هل يمكنني أن أفطر ستة أيام بعدها إذا صمتها متتالية؟ وذلك حتى يكون الترتيب مطابقا يوما صيام ويوما إفطار؟ أرجو أن أتلقى من سماحتكم إجابة كافية عن هذا السؤال. وأسأل الله تعالى أن يجعلكم عونا لنا وللمسلمين، وأن يجعله في ميزان حسناتكم يوم القيامة، وأرجو مرة ثانية أن لا تنساني في الدعاء. وجزاكم الله خير الجزاء.

ج: رمضان واجب صيامه بأصل الشرع، فلا علاقة له بالنذر، والواجب عليك بنذرك المذكور أن تصوم يوما وتفطر يوما حتى يفرج الله عنك ما أنت فيه من شدة، ما عدا صيام رمضان ويومي العيدين وأيام التشريق، فإن يومي العيدين وأيام التشريق لا تصام في مثل حالتك.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 333 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.