Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 341

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. النذور
  3. العاجز عن الوفاء بالنذر يؤخره حتى يستطيع

كاملا، ثم شفيت بفضل الله تعالى وبدأت في الصوم، وبعد مضي وقت من الصوم شعرت بمشقة، حيث إنا رجل طاعن في السن وعاجز، فهل يجوز لنا نكتفي بما مضى من الأيام التي صمتها، أو نكمل الشهر مع المشقة، أو يمكن نطعم عن الصيام ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟

ج١: يكره إيقاع النذر؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه نهى عن النذر وقال: «إنه لا يرد شيئا (١) » ، وفي لفظ: «لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل (٢) » . رواه الجماعة إلا الترمذي من حديث ابن عمر ﵄.

لكن إذا نذرت نذر طاعة كالنذر المذكور وجب عليك الوفاء به؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (٣) » . رواه الجماعة -إلا مسلما -من حديث عائشة ﵂.

والنذر الذي عقدته نذر طاعة؛ يجب عليك الوفاء به ولو مفرقا، إذا كنت لم تنو التتابع، ولا مانع من التأخير حتى تستطيع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 341 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.