Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 347

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. النذور
  3. نذر صيام يوم الخميس مدى الحياة هل ينوب عنه غيره من الأيام

فيه للكلية؟

بالنسبة للأيام التي أفطرت فيها من الأسابيع السابقة ما حكمها؟

٥ - إذا أمرني الوالد بالإفطار فما هو موقفي؟

علما بأنه ليست لدينا إجازات يمكن أن نعوض فيها الصيام.

ج: الأصل وجوب الوفاء بنذر الطاعة؛ لقول النبي ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » وحيث تحقق لك المقصود الذي لأجله نذرت فالواجب أن تصوم كل خميس ما دمت مستطيعا الصيام، ولم يعجزك عنه مرض أو كبر سن، وما أفطرته من أيام سابقة فاقضها في أيام أخر، ولا ينوب عن يوم الخميس الذي نذرت صيامه غيره من الأيام، ولا يلزمك طاعة أبيك في ترك الوفاء بنذرك؛ إذ ترك الوفاء بنذر الطاعة معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن عليك في المستقبل الابتعاد عن النذر؛ لأنه لا يأتي بخير، قال النبي ﷺ: «إياكم والنذر؟ فإنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل (٢) » . ونسأل الله أن يعينك ويمنحك التوفيق حتى تؤدي الواجب عن صبر واحتساب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 347 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.