Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 349

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. النذور
  3. أخذ نقود على قراءة القرآن نيابة عن شخص آخر كان عليه نذر

الفتوى رقم (١٨٨٢٤)

س: هل يجوز أخذ نقود على قراءة القرآن نيابة عن شخص آخر كان عليه نذر؟ وهل يجوز تحديد المبلغ على قراءة المصحف أو الجزء؟ علما بأنه يوجد عندنا شخص يأخذ على قراءة المصحف.

ج: من نذر أن يقرأ القرآن وجب عليه، وذلك لأنه طاعة؛ لقول النبي ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » ، ولا يجوز له أن يستأجر من ينوب عنه في ذلك، ولا تبرأ بذلك ذمته؛ لأن الأجرة لا تجوز على الاستنابة في تلاوة القرآن كما ذكر.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 349 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.