Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 351

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. النذور
  3. نذرت إذا عرفت قراءة القرآن بالمصحف فسوف أذبح ذبيحة لوجه الله تعالى

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٩٦٠)

س١: عندما كان عمري ثلاثين عاما قمت بتعلم القراءة بالمصحف، وكانت صعبة علي للغاية، ونذرت لله تعالى قائلا: إذا عرفت قراءة القرآن الكريم بالمصحف وأصبحت أقرأ فسوف أذبح ذبيحة لوجه الله تعالى، ولم أشترط أي شرط فيها، لم أحدد الزمان والمكان، والآن أصبحت ولله الحمد والشكر أقرأ القرآن الكريم في المصحف قراءة متوسطة، أرجو من سماحتكم إفتائي هل يجب علي الوفاء بنذري، وعن كيفية الوفاء به أثابكم الله؟

ج١: يلزمك الوفاء بالنذر المذكور؛ لأنه نذر طاعة فيجب الوفاء به؛ لقول النبي ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (١) » . وتذبح الذبيحة وتوزعها على الفقراء.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 351 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.