Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 353

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. النذور
  3. الوفاء بالنذر قبل تحقق موجبه

السؤال الرابع والخامس من الفتوى رقم (١٩٠٥١)

س ٤، ٥: لقد نذرت بالصيام إذا تحققت أشياء، ولكن بعد فترة وجدت أني كنت أفكر خطأ، ولم أعد أهتم، وأريد هذه الأشياء، فهل أصوم نذري أم لا؟

لقد نذرت بالصيام إذا تزوجت الفتاة التي أحبها، لكن الفتاة لا زالت صغيرة، أمامها سنوات على سن الزواج، فربما الإنسان لا يعيش هذه السنوات، فهل أصوم ما نذرت قبل التحقق أم أنتظر؟

ج ٤، ٥: لا يلزمك الوفاء بالنذر إلا بعد أن يتحقق لك الشيء الذي علقت النذر على حصوله أو عدمه، فإن حصل ذلك وجب عليك الوفاء بنذرك؛ لقول النبي ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (١) » ، ولا إثم عليك في عدم الوفاء

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 353 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.