Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 354

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. النذور
  3. التوكيل في قضاء النذر

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٠٧٥)

س١: وكلني أخي في الله بشراء عدد اثنين من المصحف المجيد وتسليمه إلى المسجد الحرام، علما أنه قد نذر لوقف عدد نسختين من القرآن المجيد للمسجد الحرام، برجاء التكرم بالإفادة عن كيفية أداء هذا الواجب؟

ج١: يجب تنفيذ النذر المذكور بشراء المصحفين ووضعهما في المسجد الحرام؛ لأن هذا نذر طاعة، وقد قال النبي ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 354 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.