Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 394

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. النذور
  3. فتاة توفيت أمها فنذرت أن تذبح لله خروفا كل شهر من راتبها

السؤال الأول من الفتوى رقم (٣٤٢٦)

س١: فتاة توفيت أمها فنذرت أن تذبح لله خروفا كل شهر من راتبها حيث إنها تعمل مدرسة، والآن وجدت صعوبة في شراء الخروف وذبحه وتوزيعه فهل يجوز لها دفع قيمة الخروف نقدا بدلا من لحمه؛ لأنها قد نذرت نذرا معينا وهو توزيع اللحم، فهل يجوز إبداله بالقيمة؟

ج١: ليس في ذبح الخروف مشقة، بل عليها أن تستمر على ذبحه وتفريق لحمه على الفقراء، ولا يجزئ عنها دفع القيمة، لقول النبي ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (١) » .

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 394 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.