Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 415

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الإمامة العظمى والسياسة الشرعية
  3. إذا لم يسمح للموظف عن أيام الغياب فإنه يعيد رواتب أيام الغياب للجهة التي يعمل فيها

الفتوى رقم (١٤٣٦٤)

س: إذا خصم الموظف من راتبه الأيام التي غابها، وتحرج أن يعيدها إلى مرجعه، هل يدفعها لبيت المال، أو يتصدق بها للمجاهدين أو غيرهم؟

ج: إذا لم يسمح للموظف عن أيام الغياب فإنه يعيد رواتب أيام الغياب للجهة التي يعمل فيها، فإن تعذر ذلك أو كان فيه مفسدة كبيرة عليه فإنه يتصدق بها على الفقراء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 415 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.