Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 428

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الإمامة العظمى والسياسة الشرعية
  3. يصرف إعانة من الدولة وهو في غير حاجة لها

الفتوى رقم (٤٣٣٩)

س: قد صدرت الأوامر من الدولة بصرف إعانة نقدية للطلبة والطالبات شهريا كإعانة لمن يثبت أنه في حاجة إلى ذلك، حيث كان فيما مضى تصرف للطلبة وجبة غذائية دون استثناء، وأحب أن أفيد سماحتكم أنني رجل ولله الحمد لا بأس بأحوالي المادية، ولدي أبناء وبنات يدرسون، فإنني أستفتي سماحتكم: هل يجوز لي أن أثبت لدى القاضي أن أبنائي وبناتي الدارسين في حاجة لإعانة الدولة أم لا؟ إذا كانت أحوالي المادية ولله الحمد تساعدني على تلبية ما يحتاجونه كما لا يخفى على فضيلتكم أن الدولة كانت تقدم وجبة غذائية، وليعلم فضيلتكم أن كثيرا من المواطنين في أخذ ورد بإجازة وعدم إجازة هذه الإعانة. أفتونا في ذلك جزاكم الله عنا كل خير.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن أحوالك المادية تساعدك على تلبية ما يحتاجه أبناؤك وبناتك الدارسون من النفقات والمصاريف وأن ما تصرفه الدولة من النقد للطلبة والطالبات إنما

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 428 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.