Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 433

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الإمامة العظمى والسياسة الشرعية
  3. يعمل بسفارة وترسل المصروفات والحقوق باسمه فيحولها بعملة البلد ويأخذ الفرق

الفتوى رقم (١٢٤٧٢)

س: أعمل في إحدى السفارات، وكنت مسؤولا عن صرف الرواتب وإيجار المقر، وكانت الدولة التي أتبعها ترسل الشيكات باسمي، فأقوم أنا بطريقة ما بصرفها وتحويلها بعملة البلد التي أنا فيها، فأربح من ذلك مبلغا كبيرا، ولا أبلغ أحدا بما أفعل، وأسدد الرواتب وإيجار المقر، وعملت ذلك مرة واحدة فقط، وسمعت أن ذلك مخالف للشريعة، فهل هذا التصرف مخالف للشريعة، وإذا كان ذلك فهل يجب علي إعادة ما أخذته أو أدفعه للفقراء أم ماذا أفعل؟ أرجو التفضل بالتوجيه بإجابتي على عنواني، وفقكم الله ورعاكم وهدانا للطريق المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: العمل الذي عملته لا يجوز، ويجب عليك رد المبلغ الذي أخذته ربحا إلى الدولة التي تتبعها.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 433 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.