Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 434

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الإمامة العظمى والسياسة الشرعية
  3. توقيع الطلبة عن بعضهم لإثبات الحضور

الفتوى رقم (١٥٧٦٨)

س: يوجد عندنا في كلية الطب جامعة الملك عبد العزيز بجدة أن الدكتور المحاضر يحضر كشفا (قائمة) بأسماء الطلاب ثم يطلب من كل طالب حاضر للمحاضرة أن يوقع أمام اسمه، ولكن بعض الإخوة الطلاب يقومون بالتوقيع عن أسمائهم وأسماء بعض زملائهم الذين لم يحضروا المحاضرة، فما حكم عملهم هذا؟ علما بأنه: ١- يخصم على الطالب الغائب عن عدد من المحاضرات مبلغا معينا من المكافأة الشهرية.

٢ - يحرم الطالب من دخول امتحان آخر العام إذا وصل غيابه إلى نسبة معينة من عدد المحاضرات ٢٠% مثلا، وهذا أكثر ما يخيفنا.

فهل يجوز أن يوقع الطالب عن زميله الغائب إذا كان غياب زميله لعذر، كالنوم أو المرض أو السفر؟ وهل يجوز أن يوقع الطالب عن زميله الغائب ثم يقوم الطالب الغائب بإخراج ما كان سيخصم عليه- أي: يتصدق به- ويفعل ذلك حتى لا يحرم من

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 434 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.