Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 440

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الإمامة العظمى والسياسة الشرعية
  3. الاقتراض من صندوق التنمية العقاري

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٢١٥٠٢)

س ٤: هل يلحقني إثم بسبب استفادة ابني الصغير من اسمي في الاقتراض من البنك العقاري دون الآخرين أم يلزم سماحهم بذلك؟ أرجو إجابة شافية وعاجلة، حيث لا أدري متى يتوفاني الله، وأخشى الإثم والعقوبة، أجزل الله أجركم وضاعف مثوبتكم وزادكم علما وتقوى.

ج٤: لا تجوز إعارة اسمك لأحد يقترض به من البنك، لا من أبنائك ولا من غيرهم؛ لأن هذا من الاحتيال والكذب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 440 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.