Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 445

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الإمامة العظمى والسياسة الشرعية
  3. الاتصال من الهاتف مع التحايل بعدم دفع القيمة

الفتوى رقم (١٤٠٨٧)

س ١: قمت بالاتصال على عدة مدن من أحد هواتف العملة الموجودة في الشوارع، ولم تصرف شيئا من النقود الموجودة معي؟ نظرا لامتلاء علبة النقود الموجودة بها، وأتى رجل بعدي واتصل من نفس الكابينة وصرف نقوده، وشككت أنني أخطأت في وضع النقود، فقال لي أحد الشباب: إنها أموال مسلمين حرام عليك فعل ذلك. فهل أتصدق بها أو ماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج ١: عليك أن تتصدق بالنقود التي تقابل مكالمتك للمكالمات التي كلمتها.

س ٢: ما حكم عكس شارع رئيسي أو غير رئيسي، وما حكم قطع الإشارة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج ٢: لا يجوز مخالفة نظام المرور؛ لأن النظام وضع لمصلحة المسلمين، ولأن ذلك معصية لولي الأمر، وقد أمر الله بطاعتهم في

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 445 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.