Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 447

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الإمامة العظمى والسياسة الشرعية
  3. الاتصال من الهاتف مع التحايل بعدم دفع القيمة

الأمر- في حالة أن يكون التليفون تابعا للحكومة.

الرجاء من سعادتكم التفضل بالإفتاء، ونسأل الله العلي القدير أن يوفقكم إلى ما فيه خير للإسلام والمسلمين.

ج: لا يجوز لكم أن تعتدوا على أموال هذه الحكومة ولو كانت كافرة، لأنها أمنتكم وسمحت لكم بدخول أراضيها بهذا الأمان، وقد وعدتموها بالمحافظة على أمنها وعدم العبث فيها، وأنتم بمجرد دخولكم أراضيها تكونون قد أعطيتموها هذا العهد والوعد، وإلا لما سمحت لكم بالدخول، والمسلم لا يخلف وعده ولا ينقض عهده غدرا ولا يخون أمانته، قال الله تعالى:

﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ (١)

وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٢)

وقال ﷺ: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان (٣) » . متفق عليه من حديث أبي هريرة، زاد مسلم: «وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم (٤) »

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 447 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.