Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 448

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الإمامة العظمى والسياسة الشرعية
  3. الاتصال من الهاتف مع التحايل بعدم دفع القيمة

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٩٨١٣)

س٤: هل يجوز أن يكتب صاحبي عقد إيجار باسمه على بيتي حتى يخدمني وينقل الهاتف إلى بيتي؟

ج٤: هذا العمل لا يجوز؛ لأنه من الكذب والاحتيال الباطل لأخذ ما لا يستحقه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 448 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.