Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 452

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الإمامة العظمى والسياسة الشرعية
  3. يأخذ تصريح من الدولة بتصدير القمح ثم يبيعه

أو الدقيق أو الإسمنت السعودي إلى إحدى الدول، علما أنني سأبيع هذا التصريح بإذن الله بمبلغ ضخم، حيث إنه لا يعطى إلا لبعض من يراهم ولي الأمر، وجهدي هو حصولي على التصريح المذكور، وذلك بقيامي بالكتابة إلى المقام السامي، ومتابعتي الشخصية له، وسؤالي حفظكم الله: ما هو الحكم في هذا العمل، وإن كان حكمه عدم الجواز أرجو إيضاح الأمر أكثر كي يطمئن قلبي؟ شكر الله سعيكم وبارك جهودكم وضاعف مثوبتكم ونفع بعلمكم المسلمين.

ج: هذا العمل لا يجوز؛ لما يترتب عليه من شرور كثيرة ومفاسد متنوعة، فالواجب تركه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 452 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.