Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 453

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الإمامة العظمى والسياسة الشرعية
  3. بيع الشعير المخصص أعلافا للمواشي لغير الموقوف عليهم

لأخذ ما يكفي ماشيتهم من إبل أو غنم ويأتي أناس ليس لديهم من الماشية شيء فيقفون في الصفوف ويأخذون نصيبا من التوزيع بنفس السعر المقرر، وبعد ذلك يبيعونه على أهل الماشية المحتاجين بأسعار مرتفعة.

السؤال هو: هل يجوز للشخص الذي ليس لديه ماشية ولا هو بحاجة، إلا طمعا في الكسب، هل يجوز له أن يزاحم أهل المواشي المحتاجين فعلا وخاصة وقت الأزمات ويأخذ من هذه الأعلاف ويتكسب فيها بعد ذلك؟

ج: إذا كانت الأعلاف المذكورة مخصصة لأصحاب المواشي مساعدة من الحكومة لهم فلا يجوز لغيرهم أخذها ولو كان بالشراء؛ لأنه كما هو معلوم روعي في سعرها حاجة أصحاب المواشي وضيقهم، وما أخذ من ذلك بغير حقه فيجب رده.

أما إذا كانت تلك الأعلاف تباع في السوق بسعرها العادي كما تباع بقيمة السلع فلا حرج في شرائها وبيعها؛ لأن هذا من المتاجرة الشرعية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 453 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.