Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 456

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الإمامة العظمى والسياسة الشرعية
  3. لتحايل في أخذ منح الأراضي

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٩٨٤٢)

س٣: إنه قبل سنتين من الآن اتصل بي أحد الزملاء من مدينة تبوك طالبا مني إرسال صورة بطاقة دفتر العائلة لكي يقدم لي على أرض عن طريق بلدية تبوك (الدخل المحدود) وبالفعل قمت بإرسال ما طلب مني، وبعد فترة اتصل بي ثانيا طالبا مني الحضور لإكمال بعض الأوراق، مع العلم أنه قام بكل شيء، ولم يتبق علي سوى الدخول بالاستمارة على الشيخ في محكمة تبوك، وفعلا دخلت بالاستمارة ووقعها الشيخ وختمها، ثم قمنا بتقديمها إلى البلدية كي ترسل إلى الوزارة لتأخذ رقما باسمي، ومن ثم يخرج لي صك الأرض باسمي.

السؤال يا سماحة الشيخ هو: هل الأرض الواقعة في تبوك من حقي أم لا؟ مع العلم أنني من سكان الرياض وأعمل بالرياض؟ جزاكم الله عنا كل خير.

ج٣: إذا لم يكن في حصولك على هذه المنحة في تبوك مخالفة لأنظمة الدولة فإنه يجوز لك أخذها.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 456 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.