Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 460

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الإمامة العظمى والسياسة الشرعية
  3. ليس مزارعا ويشتري قمح ويقدمه للصوامع على أنه مزارع

يلي:

الوزن الإجمالي للقمح ٥٣٠٠٠ ٥٣ طن

وزن الشوائب ٢٠٠٠ ٢ طن

الوزن الصاف ٥١٠٠ ٥١ طن

صافي المستحق بالريال السعودي ١٠٢٠٠٠ ريال

وعند موعد الصرف يخصم ٥% من صافي المستحق زكاة على المزارع مبلغ (٥١٠٠ ريال) يحاسبني عليها، والسؤال هنا:

ما حكم هذا الشراء والبيع من الناحية الربوية، وما هو الحل، وكيف أعمل مع المزارع لإنهاء الحساب المذكور؟

وما حكم الصديق الذي أعطاني كرت شاحنة لإدخال الكمية وبيعها على الصوامع باسمه أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير.

ج: هذه المعاملة لا تجوز لما فيها من الكذب والاحتيال على ولاة الأمر، والواجب عليك التوبة من ذلك والصدقة بما زاد على رأس المال في وجوه الخير.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 460 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.