Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 462

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الإمامة العظمى والسياسة الشرعية
  3. استخدام اسم ورقم الغير في المعاملات التجارية

محدد فيه الكمية التي قررت الصوامع استلامها مني هذا العام بناء على إنتاج المزرعة في العام الماضي، إلا أنني لم أزرع هذه السنة، وطلب جاري أو صديقي رقمي ليدخل بموجبه للصوامع الكمية المقررة لي بموجب هذا الكرت نظرا لكثرة إنتاجه مزيدا عن المخصص له توريده للصوامع، ولسرعة الاستلام القيمة حيث كلما قلت الكمية الموردة للصوامع كان الاستلام أسرع. فما رأي سماحتكم في ذلك.

ج٢: لا يحل لك دفع رقمك لدى الصوامع إلي جارك أو صديقك ليدخل به القمح باسمك لما في ذلك من الكذب ومخالفة ولي الأمر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 462 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.