Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 464

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الإمامة العظمى والسياسة الشرعية
  3. يبيع الاسم للمساهمة في الشركات

آخرون يرغبون أخذ أسماء هؤلاء الذين ليس لديهم مادة لكي يساهموا بها ويعطونهم مقابل ذلك مبلغا من المال، ويأخذون منهم وكالة شرعية بالمساهمة عنهم ولهم حق التصرف في تلك الأسهم فهل هو جائز شرعا؟ أفيدونا أفادكم الله، وجزاكم الله خير الجزاء.

ج: لا يجوز لك أخذ الأسماء والمساهمة باسمهم لأنه كذب إذ إن الواقع أن الأسهم لك وأنت ممنوع عن زيادة ما تستحق.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 464 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.