Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 465

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الإمامة العظمى والسياسة الشرعية
  3. التحايل لأخذ الصدقات

الفتوى رقم (١٤٤٨٨)

س: أنا رجل كبير في السن ومصاب بشلل منذ الصغر وفقير ولا أملك من حطام الدنيا شيئا، وبعض أهل الخير جزاهم الله خيرا يقوم بالصدقة على المحتاجين بإعطاء كل واحد منهم مائة ريال أو ما تيسر على أن يحضر حفيظة نفوس أو بطاقة أحوال، وأنا أقوم بتجميع بعض الحفائظ والبطاقات ثم أذهب إلى فاعل الخير هذا؟ لأحصل على ما تيسر، علما أنني آخذ البطاقات والحفائظ برضا أصحابها، وقال لي بعض الإخوان أنه لا يجوز لي ذلك، فهل يجوز لي ذلك أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج: هذا العمل لا يجوز، وليس لك أن تأخذ إلا بموجب بطاقتك فقط.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 465 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.