Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 470

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الإمامة العظمى والسياسة الشرعية
  3. زيادة الكفيل لقيمة العقد كي يستفيد منه

الفتوى رقم (١٧١٢٥)

س: ما تقول السادة العلماء في أنني أرغب في استقدام أولادي وزوجتي، وهذا يقتضي في إنهاء أوراق الاستقدام أن يكتب لي كفيلي عقدا بيني وبينه على مبلغ أكبر من المبلغ الذي يعطيه لي كراتب شهري، وذلك كأن يكون العقد الذي سيرسل في أوراق الاستقدام بمبلغ (٣٠٠٠) ريال سعودي، وهو لا يعطيني إلا (٢٠٠٠) ريال سعودي، راتب شهري حقيقي، فهل يعتبر هذا نوعا من الكذب؟ مع أن الكذب غير متعمد في هذه الحالة، وإنما القصد الأول والأخير هو إنهاء الأوراق بصورة رسمية، لكي يتم الاستقدام.

ج: هذا تزوير وكذب وافتيات على تعليمات ولي الأمر، التي تضبط استقدام العمالة طبق شروط مصلحية، فلا يجوز تجاوزها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 470 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.