Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 475

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الإمامة العظمى والسياسة الشرعية
  3. معاش التقاعد

للمتوفى شرعا مستقطع من رواتبه أثناء خدمته السابقة، وفيهم من قال: اسأل كبار العلماء.

سؤالي هو: هل أستمر في استلام هذا المبلغ وتسليمه لزوجته وأولاده أو نتصدق به عنه في أوجه الخير المشروعة؟ علما أنه كان يكفل بعض الأيتام في هيئة الإغاثة، وما زالوا تحت كفالته وسوف تستمر الكفالة بمشيئة الله حتى ولو قطع تقاعده.

أرجو أن تفتونا مأجورين.

ج: الواجب عليكم أن تبينوا للجهة المختصة أن صاحب المعاش التقاعدي قد توفي، حتى تقوم الجهة بإجراء ما يلزم، وما قبضتموه وهو غير مستحق لمن كان وكلكم وجب عليكم إعادته إلى جهته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 475 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.