Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 482

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الإمامة العظمى والسياسة الشرعية
  3. الضمان الاجتماعي

بإحدى الطريقتين السابقتين ماذا يفعل بالمبلغ الذي حصل عليه؛ يعيده للضمان أم يتصدق به أم يأكله؟

ج٥: أولا: لا يجوز للغني أن يأخذ من الضمان، ولا يجوز للشاب أن يعدل سنه ليحتال على المسئولين عن الضمان في استحقاق الضمان؟ لأن ذلك من الغش وأكل المال بالباطل.

ثانيا: من أخذ شيئا من الضمان بإحدى الطريقتين رده إلى الضمان وأعلن عن نفسه إن لم يكن فيه ضرر، وإلا تصدق به على الفقراء وتاب إلى الله، فلا يعود لمثل صنيعه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 482 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.