Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 483

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الإمامة العظمى والسياسة الشرعية
  3. الضمان الاجتماعي

أخبروني أبناؤه أنه في بداية الأمر كتب اسمي معه على أنني زوجته، والآن لا بد أن أذهب وأستلم نيابة عنه باسمه واسمي، وإلا سوف يكون هناك مسؤولية عليه وعلي أنا أيضا، ولكنني رفضت وغضبت منهم، ولكنهم أصروا على أن أذهب، وذهبت وأصبحت أستلم الضمان وآتيه به، إلى أن توفي، وبعد وفاته ذهبت بالأوراق إلى المسؤول لتسليمها له، ولكنه قال لي: إذا كان. زوجك قد توفي فأنت تستلمين حصتك وهو نلغي اسمه، ورفض قبول أوراقي ومرت السنين وأنا أستلم هذا الضمان باسمي على أنني زوجة هذا الرجل المتوفى، وبعد مدة من الزمن وبعد تيقني أن هذا العمل حرام ذهبت وسلمت الأوراق وأصريت على شطب اسمي من الضمان.

والآن ماذا علي في هذا الشيء، وخاصة أنني كتب اسمي في البداية دون علمي، وهل علي أن أعيد ما أخذته، علما أنني لا أذكر ما أخذته جيدا، وكيف السبيل إلى إعادته، وأنا أخشى ما قد يقع علي من مسئولية. أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج: أحسنت إلغاء اسمك من الضمان، لكن ما استلمتيه منهم أعيديه إلى الضمان إذا استطعت ولم يكن عليك مضرة في ذلك، وإن لم تستطيعي فتصدقي به على الفقراء واجتهدي في صرف مقدار ما استلمتيه منهم، مع التوبة النصوح إلى الله سبحانه مما حصل منك من التقصير وقبض المال بغير حق.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 483 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.