Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 484

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الإمامة العظمى والسياسة الشرعية
  3. الضمان الاجتماعي

الفتوى رقم (١٤٨٧٩)

س: أنا رجل كبير السن، أتقاضى وأفراد أسرتي معونة سنوية من الضمان الاجتماعي، وقدر الله وتوفي لي ولد وبنت في عام واحد، ممن كانت تشملهم هذه المعونة، واستمريت في استلام المعونة الخاصة بهذا لمدة سنتين، وبعدما أخبرت المسؤول عن الضمان الاجتماعي بوفاة الولد والبنت فقام باستبعادهما من معونة الضمان، ولكنني لم أعد معونة السنتين التي قد استلمتها لهذين المتوفين إلى الآن، أعرض سؤالي على فضيلتكم وأرجو توضيح الحكم فيه جزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تعيد الإعانة الخاصة بالابن والبنت اللذين توفيا للسنتين المذكورتين لمصلحة الضمان.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 484 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.