Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 497

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. القضاء
  3. العمل في القضاء في دولة لا تحكم بالإسلام

القضاء

الفتوى رقم (١٣٢٩)

س: ١- إذا كنت قاضيا في دولة إسلامية، ولا تحكم بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ فهل أجري حلال أو حرام؟

٢ - وإذا كنت محاميا في تلك الدولة فهل أجري حلال أو حرام؟

٣ - وإذا كنت أستاذا أدرس أحكام وقوانين غير إسلامية فهل أجري حلال أو حرام؟

ج: أولا: من تولى القضاء وحكم بغير ما أنزل الله له أحوال عدة:

١ - من حكم بغير ما أنزل الله من القوانين الوضعية مع علمه بذلك واستغلاله إياه وعدم مبالاته، فهو كافر بإجماع أهل العلم، وما يأخذه من الأجر أو المرتب على ذلك سحت وحرام بحت، لا يحل له أخذه.

٢ - من حكم بغير ما أنزله الله مع علمه بذلك لكنه غير مستحل له، ولا مستهتر، إنما حمله عليه في بعض الأحيان عصبية لقريب مثلا أو أخذ رشوة أو سخط على من حكم عليه أو

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 497 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.