Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 509

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الشهادة
  3. شهادة الزور في المواضع التي يتبين عدم ضررها بأحد

السؤال التاسع من الفتوى رقم (٦٣٥٥)

س٩: ما حكم شهادة الزور في المواضع التي يتبين عدم ضررها بأحد، وإن كان في شيء لمصالح الحكومة؟

ج٩: شهادة الزور محرمة مطلقا، قال تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ (١) وثبت عن النبي ﷺ من حديث أبي بكرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت (٢) » . رواه الشيخان في (الصحيحين) .

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 509 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.