السؤال التاسع من الفتوى رقم (٦٣٥٥)
س٩: ما حكم شهادة الزور في المواضع التي يتبين عدم ضررها بأحد، وإن كان في شيء لمصالح الحكومة؟
ج٩: شهادة الزور محرمة مطلقا، قال تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ (١) وثبت عن النبي ﷺ من حديث أبي بكرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت (٢) » . رواه الشيخان في (الصحيحين) .