Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 510

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الشهادة
  3. الشهادة بشيء لا يعلمه الشاهد

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٧٣٤٧)

س ٤: إذا شهد شخص شهادة لا تضر بأحد، بل تنفع الشخص الذي يحتاج إلى شهادة، علما بأن هذا الشاهد لم يشهد الواقعة بنفسه، بل شهد بناء على قول صديق له وهو ثقة وعدل، فهل تصح شهادته أم تعتبر شهادة زور؟

ج٤: الشهادة بشيء لا يعلمه الشاهد محرمة؛ لكونها شهادة زور وقول زور، حتى ولو كانت لنفع أحد ودون الإضرار بغيره. أما الشهادة بنقل عن شخص آخر فتقديرها يرجع إلي القاضي.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 510 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.