Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 511

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الشهادة
  3. شهادة الزور وما يترتب عليها من الأحكام الشرعية

ج: شهادة الزور محرمة وكبيرة من الكبائر، فقد ثبت عن النبي ﷺ من حديث أبي بكرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ - ثلاثا- قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يقولها حتى قلت: لا يسكت» .

والحكم المبني على شهادة الزور في الظاهر لا يحل حراما في الحقيقة، وإنما هي قطعة من النار يقتطعها المدعي بتلك الشهادة، وإذا ثبت أن الشخص شهد شهادة زور فإنه يعزره ولي الأمر بما يراه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 511 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.