Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 514

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الشهادة
  3. قول الزور

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٨٨١١)

س٣: لدي مسكن بنيته من عشر سنوات، وعندما تقدمت إلى المحكمة أريد صكا للبيت طلب مني القاضي تحديد المدة، فإذا قلت له: إنني أحييته من عام ١٣٨٢ هـ حصلت على صك، وإذا أعلمته بالحقيقة بأنه من عام ١٣٩٢ هـ لم أحصل على صك، علما بأن الأرض التي فيها المسكن عاش فيها آباؤنا وأجدادنا، ولكن في منازل قديمة.

ج٣: الواقع أنك إذا قلت: بني في عام ١٣٨٢ هـ وهو مبني في عام ١٣٩٢ هـ فقولك كذب، وشهودك على هذا شهود زور، فلا يجوز لك ذلك، بل هو محرم؛ للأدلة الواردة في الكذب وفي قول الزور. والواجب أن تخبر بالواقع على ما هو عليه.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 514 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.