Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 515

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الشهادة
  3. الشهادة بدون علم

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٤٨٤٤)

س١: أنا أعمل في إدارة حكومية، وفيه متعهد، ويطلبون منا أن نشهد للمتعهد في آخر الشهر بأنه يأتي بالكمية المطلوبة منه جميعا، ونحن لا ندري هل يأتي بها جميعا أم ينقص منها شيئا، ومدير المركز يهددنا إلا أن نشهد.

ج١: لا تجوز الشهادة إلا مما تعرف وتعلم أنه كذلك، وأما إذا علمت أنه خلاف ما تشهد به، أو شهدت بما لم تعلم -فلا يجوز لك ذلك، بل ذلك من شهادة الزور، وقد قال تعالى: ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ (١) وفي الحديث المتفق عليه لما ذكر رسول الله صلى الله عليه بعض الكبائر قال: «ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت (٢) » ؛ إشفاقا من عظم هذا الذنب.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 515 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.