Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 516

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الشهادة
  3. عدالة الشاهد

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٧٨٨)

س٤: رجل يشرب الدخان، هل تقبل شهادته؟

ج٤: لا شك أن الدخان حرام؛ لأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، ولما أخبر به أهل الخبرة في آثاره السيئة على الصحة والمال والمجتمع، فمتعاطيه شربا أو بيعا أو صناعة عاص لله ولرسوله، أما قبول شهادته فيختلف باختلاف حاله وغير ذلك، وحال المشهود عليه والمشهود به، ومرجع ذلك ناظر القضية التي سيشهد فيها شارب الدخان عنده.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 516 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.