Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 522

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. التزوير
  3. بيع وشراء الميلاديات والمساهمات فيها

الفتوى رقم (١٨٢٤)

س: هل يجوز بيع وشراء الميلاديات والمساهمات فيها؟

ج: لا يجوز بيع ولا شراء شهادات الميلاد، ولا المساهمة فيها، كمن يبيع شهادة الميلاد الخاصة بعائلته على شخص آخر من أجل أن يساهم في هذه الشركات بأسماء أصحاب هذه الشهادات على أنهم أولاده، وهم في الواقع ليسوا بأولاده، وعلى الشخص أن يتعاون مع الدولة التي ينتسب إليها في تطبيق أنظمتها بما يخص هذه الشهادات، إذا كانت هذه الأنظمة لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، فإن هذا من التعاون على البر والتقوى، وقد أمر الله به في قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (١) والخروج عن الأنظمة بما يعود على الفرد والمجتمع والدولة بالفساد من التعاون على الإثم والعدوان، وقد حرمه الله تعالى بقوله: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (٢) ؛ ولأن هذا كذب، والكذب حرام، ولأنه من أكل أموال الناس بالباطل من الجانبين؛ لأن كل واحد منهما أخذ المال بطريق محرم، وهو الكذب والغش والخيانة للدولة.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 522 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.