Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 523

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. التزوير
  3. تزوير شهادة المدرسة

الفتوى رقم (٤٣٦٧)

س: ما حكم الشريعة السمحاء في تزوير شهادة مدرسة؛ وذلك طلبا للعلم؟

ج: التزوير حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، سواء كان لغرض التعليم أو لغيره؛ لعموم قوله ﷾: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ (١) الآية وقوله: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ " قلنا: بلى يا رسول الله، قال: " الإشراك بالله، وعقوق الوالدين "، وكان متكئا فجلس فقال: " ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور (٢) » متفق عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 523 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.