Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 528

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. التزوير
  3. التزوير في توقيع المدير للحصول على زيادة

إذا كان ذلك حراما؟

ج ١: ما ذكر في السؤال هو من قبيل التزوير والكذب؛ لأجل أخذ المال بالباطل، وهو حرام شديد التحريم، ولا يحل ما أخذ بسببه من مال.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 528 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.