Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 534

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الرشوة
  3. الذي يشتري سلع الصناعة والتجارة من عند الحكومة الوطنية ويدفع المال كرشوة

السؤال التاسع من الفتوى رقم (٤٠٤٨)

س٩: هل الذي يشتري سلع الصناعة والتجارة من عند الحكومة الوطنية، ويدفع المال كرشوة حتى لا يقدموا له السلع الخاسرة المكسرة، هل تعتبر رشوة وحراما على فاعلها؟

ج٩: نعم يعتبر ذلك الفعل رشوة، وفاعله داخل تحت الوعيد الذي جاء في الراشي.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 534 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.