Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 538

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الرشوة
  3. دفع الرشوة وأخذها

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (٦٢٦١)

س١١: عندنا تقوم الحكومة بعد الغنم وتبعث العلف على العدد الذي أخذته منك، فيقوم بعض المسلمين برشوة الرجل الذي يعد الغنم فيزيد العدد، فيأتي علف على العدد الذي أخذه مع العلم أن العلف يكفي الموجود فقط، رجاء الإفتاء في هذه المسألة.

ج١١: لا يجوز دفع الرشوة ولا أخذها، وما يفعله الذي يعد الغنم من زيادة على الغنم فهو كذب، والكذب محرم، وهو من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله تعالى عنه بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (١) وما يأخذه صاحب الغنم من زيادة في العلف بناء على زيادة غير حقيقية من الغنم فهو محرم عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 538 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.