Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 540

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الرشوة
  3. أخذ مبلغ من المقاول على سبيل الهدية

إلا قليلا في العمل، وللعلم بالنسبة لجودة العمل كانت حسب المواصفات والشروط الفنية تماما.

السادة العلماء: أخذت المبلغ ولم يبق معي من المبلغ أي شئ يذكر إلا بيتا في البلد، بنيته من الفلوس، وطبعا تزوجت من هذه الفلوس.

السادة العلماء: أنا دائم التفكير في هذا الموضوع لا أنام الليل، وإنما أحس أن هذا المبلغ به شنيعة كبيرة، وإن تأويلي كان خط، فماذا أفعل بالنسبة لحالتي؟

السادة العلماء: ماذا أفعل إذا كان هذا المبلغ حراما وأنا لا أستطيع أن أرده أو حتى أنفقه على المساكين، أنا لا أملك إلا بيتا في القرية تسكن فيه زوجتي، وسوف تسكن فيه أمي وإخوتي الصغار؟

السادة العلماء: لي أم وإخوة صغار عددهم أربعة أولاد، وأكبرهم عمره حوالي إحدى عشرة سنة، وأمي كبيرة، وأبي توفي ولم يترك لنا شيئا، فهل يجوز أن أكتب لهم المنزل باسمهم حتى أكون مستريحا؟

السادة العلماء: أريد منكم الفتوى حتى أستريح من عذاب الضمير، وماذا يمكن أن أفعل إذا كان هذا المبلغ حراما؟ مع العلم أن المبلغ لا أملك منه شيئا سوى هذا البيت.

السادة العلماء: هل زواجي من هذا المبلغ باطل لأنني

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 540 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.