Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 541

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الرشوة
  3. إعطاء الناخب مالا من المرشح من أجل أن يصوت باسمه

الفتوى رقم (٧٢٤٥)

س: ما حكم الإسلام إذا قام المرشح في الانتخابات النيابية بإعطاء الناخب مالا مقابل أن يدلي له بصوته في الانتخابات، وما عقوبة هذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا وجعلكم ذخرا للإسلام؟

ج: إعطاء الناخب مالا من المرشح من أجل أن يصوت باسمه نوع من الرشوة، وهي محرمة.

وأما النظر في العقوبة فمرجعه المحاكم الشرعية.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 541 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.