Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 547

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الرشوة
  3. تقديم الرشوة

يفرح المهندس الذي يحكم على عمل المقاول، هل هو جيد أو رديء، فأسأل سماحتكم عن ماذا يفعل صديقي، هل عليه أن يدفع ألفي ريال كما وافق معه في البداية، أو يدفع كل ما كان الحساب حقيقيا، وأسأل أيضا هل يجوز لصديقي أن يعطي المقاول السيارة للتصليح؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فما جرى من المقاول يعتبر تقديم رشوة لهذا المهندس، فيحرم على المهندس قبولها، وعليه أن يدفع قيمة الإصلاح الفعلية وقطع الغيار، والخير للمهندس البعد عن مظنة التهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 547 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.