Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 549

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الرشوة
  3. من أعطي له مالا وهو في عمله بدون طلب منه أو احتيال لأخذ ذلك المال

بعضهم يعطي له خمسين ريالا، وبعضهم أكثر، وبعضهم أقل، فهل يجوز أخذ هذا، وهل يعتبر هذا المال حلالا، وهل يستدل على جواز ذلك بحديث سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر، عن عمر ﵃، قال: «كان رسول الله ﷺ يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: " خذه،، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه فتموله، فإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك، قال سالم: فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا، ولا يرد شيئا أعطيه» متفق عليه، نقلت هذا الحديث من كتاب (دليل الفالحين) ، ومن الأسئلة أيضا: الموظف يعطى مالا دون طلب له أو احتيال، فهل أخذه له حلال؟

ج١: إذا كان الواقع ما ذكر، فما يدفع لهذا العمدة حرام؛ لأنه رشوة.

ولا صلة لحديث ابن عمر ﵄ بهذا الموضوع؛

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 549 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.