Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 553

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الرشوة
  3. تحريم الخيانة والرشوة

ج٤: إذا كان الواقع كما ذكر حرم أن يدفع السائق المذكور أي شيء من المال، وحرم على من ألقى عليه القبض من الدورية أن يطلب منه ذلك أو يقبل منه عرضه؛ لأن ذلك رشوة وخيانة في الأمانة، ولعموم الأدلة الدالة على تحريم الخيانة والرشوة، ولما في ذلك من الفساد العظيم، والعواقب الوخيمة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 553 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.