الفتوى رقم (١٣٧١٧)
س: هل يجوز التعامل بالرشوة في حالة الاضطرار، والسبب في ذلك أنني شخص مسلم، علي من الديون ما لا يعلمه إلا الله، وليس لي مخرج فيما أرى إلا أن أسافر إلى خارج بلدي، وهي مصر، وهي كما تعلمون يطبق فيها القوانين الوضعية، وليست
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم (١٣٧١٧)
س: هل يجوز التعامل بالرشوة في حالة الاضطرار، والسبب في ذلك أنني شخص مسلم، علي من الديون ما لا يعلمه إلا الله، وليس لي مخرج فيما أرى إلا أن أسافر إلى خارج بلدي، وهي مصر، وهي كما تعلمون يطبق فيها القوانين الوضعية، وليست
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 558 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18328)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.