Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 561

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الرشوة
  3. دفع مبلغ من أجل تيسير أمور الامتحان

يدفعن ذلك المبلغ، لأنها كما قلت مرحلة فاصلة في التعليم، ويتحدد بعدها المستقبل، وأخيرا وفقنا الله إيانا وإياكم إلى العمل الصالح والرأي السديد. ملحوظة: أرجو إفادتي بالرد سريعا.

ج: لا يجوز لك دفع مبلغ من أجل تيسير أمور الامتحان، ولا يجوز لغيرك أيضا ذلك؛ لأن المبلغ المدفوع لمن يسهل أمر الامتحانات رشوة، وقد لعن النبي ﷺ الراشي والمرتشي والرائش بينهما. وفيه أيضا غش.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 561 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.